حكم كشف جبهة المصلي في السجود .. الإفتاء تحذر من أمور تفسد الصلاة
ما حكم كشف جبهة المصلي في السجود؟.. تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد متابعيها جاء نصه كالآتي: "ما حكم السجود مع وجود حاجز بين جبهة المصلي وموضع السجود، مثل العمامة؟".
ما حكم كشف جبهة المصلي في السجود؟
وأجابت الإفتاء على السؤال الوارد إليها، بأن الصلاة بهذه الكيفية صحيحة شرعًا إذا أتم المصلي بقية أركانها بشكل صحيح ولم يكن هناك ما يُبطلها، وأوصت بالإتيان بالسجود على الجبهة المكشوفة مستقبلاً، تماشيًا مع الأفضلية وخروجًا من الخلاف الفقهي.
وأوضحت أن الأكمل في أداء السجود هو مباشرة الأرض بجبهة المصلي مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، مستندة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ».
هل عدم كشف الجبهة في السجود يبطل الصلاة؟
وبيّنت الدار أن العلماء اختلفوا في مسألة كشف الجبهة أثناء السجود، حيث رأى جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة، أن كشف الجبهة ليس واجبًا، حيث اعتبروا أن السجود يتحقق بالاسم سواءً لامست الجبهة الأرض أو حاجزًا متصلًا بالمصلي، كأن يسجد على عمامته، واستندوا إلى ما روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أنَّه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ».
واستطردت: وعلى الجانب الآخر، شدد الشافعية على وجوب كشف الجبهة أثناء السجود، محتجين بما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في المسجد فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ» قالها مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: يا رسول الله علمني، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَسَبِّحِ اللهَ وَكَبِّرْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى يَعْتَدِلَ صُلْبُكَ، ثُمَّ اسْجُدْ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ»
وتابعت الإفتاء: وأضاف الشافعية أن الحائل المتصل بالمصلي، كطرف العمامة أو ثوب يتحرك معه، يجعل السجود باطلًا إن كان المصلي مدركًا لحكمه وتعمد فعله، أما إذا كان غافلًا عن الحكم أو نسي الأمر، فلا تبطل صلاته ولكن عليه إعادة السجود، وفي حالة وجود عذر شرعي، مثل إصابة تستلزم وضع عصابة على الجبهة، يكون السجود صحيحًا ومجزئًا.