حكم السلام على المرأة الأجنبية باليد.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم السلام على المرأة باليد .. يتعتبر مصافحة الرجال للنساء بالإيد من أكثر الأمور جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين، ويرجع هذا الخلاف إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه: "لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، وقد تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة في هذا الشأن.
حكم السلام على المرأة بالإيد
ولحسم الجدل، أوضحت دار الإفتاء، أن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه هو محل خلاف بين الفقهاء، مضيفة أن جمهور العلماء يرى أن المصافحة بينهما حرام شرعًا.

وتابعت: بينما يرى الحنفية والحنابلة أنه يجوز المصافحة فقط بالنسبة للعجوز التي لا تشتهى، في حين يرى جماعة أخرى من العلماء بجواز السلام والمصافحة.
ولفتت الدار إلى أنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه صافح النساء بدلًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما امتنع عن مصافحتهن أثناء مبايعتهن له، منوهة أنه الامتناع عن المصافحة تعتبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة.
هل المصافحة على الرجل تنقض الوضوء؟
وفيما يتعلق بحقيقة انتقاض الوضوء بالامصافحة، بيّنت الإفتاء أن هذا الأمر محل خلافٍ أيضًا؛ حيث يرى الشافعي أن المصافحة سواء كانت بشهوة أو لا فهي تنقض الوضوء، بينما يرى أبو حنيفة أن السلام أو اللمس نفسه لا ينقض حتى ولو كان بشهوة، فيما يرى الإمام مالك أن الحكم يختلف على حسب النية، فإذا كان اللمس بشهوة فينقض، وأذا كان من غير شهوة فلا ينقض.
واستطردت الدار أنه بناءً على ما سبق، فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، إلا أن الخروج من الخلاف هو الأفضل والمستحب.
حكم النظر للأجنبية
وفيما يخص النظر للأجنبية، ذكرت دار الإفتاء أن المعتمد عند جمهور الفقهاء أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.