عقوبة الامتناع عن بيع سلعة.. الحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه
عقوبة الامتناع عن بيع سلعة.. تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون حماية المستهلك عقوبات صارمة لكل من يقوم بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، حيث يحدد القانون عقوبة شديدة لمن يخالف هذه الأحكام، ويعرض لكم “موقع الأيام المصرية” كافة التفاصيل الخاصة بالعقوبات والغرامات الواقعة على من يمتنع عن بيع سلعة أو احتكارها.
وفقًا للتعديلات على قانون حماية المستهلك، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة الامتناع عن بيع سلعة
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو أي شكل آخر من أشكال الاحتكار"، كما يُشترط إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد قائمة المنتجات الاستراتيجية ومدة تداولها، وتُلتزم الجهات المعنية بالإعلان عن تلك القرارات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يُلزم القانون حائزي السلع المخزنة لغير الاستعمال الشخصي بإبلاغ الجهة المختصة بالكميات المخزنة.
وفي حال تكرار المخالفة، يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وتُضاعف قيمة الغرامة.
وفي جميع الأحوال، يتم ضبط السلع المتورطة في الجريمة، وتتم مصادرتها، مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يمكن إصدار حكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
الهدف من القانون
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع، بما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين، ينص المشروع على إمكانية إصدار حكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع جواز إلغاء رخصة المحل أو المكان المتورط، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وضمان توفير جميع السلع، خصوصًا السلع الاستراتيجية للمستهلكين.