المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للشقق السكنية
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
اخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة: إلغاء تثبيت الأجرة
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين أساسيتين: الأولى، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية، التدخل التشريعي في تحديد الأجرة.
وبينت المحكمة أنه على الرغم من أن التدخل التشريعي في تحديد الأجرة ليس أمرًا مستبعدًا، إلا أنه يجب أن يكون قائمًا على ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت المحكمة إلى أن النصوص المطعون فيها قد نصت على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7٪ من قيمة الأرض والمباني عند الترخيص، مما يؤدي إلى ثبات قيمة الإيجار منذ لحظة تحديدها، دون أن يتأثر بالتضخم أو انخفاض القوة الشرائية، ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
كما قررت المحكمة منح المشرع فرصة لتحديد ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، ومنحت مجلس النواب مدة زمنية كافية لهذا الغرض، على أن يتم إعمال حكمها بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي للمجلس.