المساكنة من باب التعارف قبل الزواج الرسمي
زواج المساكنة.. تعرف على الموقف القانوني وعقوبة مرتكبيه
تصدر زواج المساكنة، محركات البحث، حيث أثار جدلًا واسعًا في الأيام الماضية، بسبب محاولة الترويج له من قبل البعض ونشر الأفكار الخارجة عن العادات الدين، وترصد الأيام المصرية في السطور التالية كافة التفاصيل في إطار الخدمات المقدمة لنشر أحدث المستجدات على مدار الساعة.
زواج المساكنة من باب التعارف
تخرج بعض الأفكار الشاذة إلى المجتمع في محاولة لتغيير الثوابت ، وانتشرت مؤخرًا فكرة المساكنة قبل الزواج الرسمي، ويكون ذلك من باب تعارف الشخصين على بعضهما البعض، ويتم بعدها الزواج الرسمي أو لا يتم في حالة عدم الأتفاق، واعتبر رجال الدين هذا الأمر شاذًا عن قيم المجتمع والدين والقانون.
موقف القانون من زواج المساكنة
يعتبر القانون غياب توثيق الزواج الرسمي أو العرفي، مخالفة كبيرة وصريحة لقوانين الأحوال الشخصية الذى نص على أن يكون هناك توثيق للزواج واشتراط بلوغ الطرفين سنة الثامنة عشر"، (وهذا الشرط لا يتوافر في زواج المساكنة).
مواجهة القانون لزواج المساكنة
تظهر المخالفة الواضحة لـ زواج المساكنة للقانون، حيث ألزم القانون الزوج بتقديم جميع الأوراق اللازمة لتوثيق الزواج.
وتنص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية، على أنه تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان الطرفين في العلاقة من المواطنين متحد الديانة والملة. (هذا النص يؤكد مواجهة القانون زواج المساكنة).
عقوبات مرتكبي زواج المساكنة
وضع القانون عدة عقوبات للعلاقات خارج إطار الزواج، وينص قانون العقوبات على الآتي:
- الفعل الفاضح العلني: "تعاقب المادة "278" من قانون العقوبات إذا ارتكب علانية وكان من شأنه الإخلال بحياء المرأة أو الرجل وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والفعل الفاضح هو ذلك الفعل المادي الذي يأتيه الجاني على جسم الغير أو على جسمه هو إذا كان من شأنه أن يخل بالحياء العام، ولا تعد كذلك الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش، فالأقوال هذه تحقق جرائم التحرش التي يمكن أن تكون بالقول أو بالفعل".
- كل من ارتكب أمرًا مخل بالحياء مع امرأة: "تعاقب المادة "279" بذات العقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أو في حضرتها أمرًا مخلا بالحياء، ولو وقع هذا الأمر في غير علانية، ويغطي هذا النص كل الأمور التي تقع على المرأة أو في حضورها دون رضاها وتخل بحيائها ولا تشملها النصوص التي تعاقب على هتك العرض أو الأفعال الفاضحة العلنية، وعلة هذا التجريم هي حماية كرامة المرأة والحفاظ على شعورها بالحياء، وهذه الحماية تقتصر على المرأة وحدها، فلا يستفيد منها الرجل إذا ارتكبت معه المرأة أو في حضرته أمورًا مخلة بالحياء في غير علانية".