حكم الخصم من مرتبات العمال للحد من المصاريف.. ظلم وحرام شرعًا

حكم الخصم من مرتبات العمال للحد من المصاريف.. تواجه بعض الشركات في كثير من الأحيان ظروف اقتصادية صعبة، لذا تلجأ إدارتها إلى اتخاذ إجراءات لتقليل المصاريف، ومنها خصم مبالغ معينة من مستحقات العمال.

حكم الخصم من مرتبات العمال للحد من المصاريف
أكد الشرع الشريف على أن أجر العامل حق له، ولا يجوز المساس به إلا بمسوغ شرعي، كوجود تقصير منه في أداء عمله أو اتفاق مسبق بين الطرفين يتيح هذا الخصم.
أما إذا تم الخصم دون رضا العامل، فهو غير جائز شرعًا، فقد عن النبي ﷺ أنه قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره" (رواه البخاري).
هل الخصم من راتب الموظف حرام؟
شدد الإسلام في مسألة الحقوق المالية، وأكد أن أي مال يُؤخذ دون طيب نفس من صاحبه يعد ظلمًا، وهو أمر محرم، فقد قال النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه" (رواه أبو داود)، وهو ما يعني أن اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل دون رضاه الصريح يعد اعتداءً على حقه.
رد المال إلى أصحابه
وبما أن الخصم تم بغير رضا العمال، فإن الواجب شرعًا هو إعادة هذه المبالغ إليهم ما لم يتنازلوا عنها طواعية وبطيب نفس، فمن أخذ شيئًا من مال غيره بغير وجه حق، وجب عليه إعادته، امتثالًا لقوله ﷺ: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" (رواه أبو داود والترمذي).