مجلس النواب يناقش اليوم 5 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية، انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وترصد الأيام المصرية تفاصيل المشروع الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الهدف من الجلسة هو مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مشروع القانون، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة.
مواد الإصدار على خمس مواد أساسية من قانون الإجراءات الجنائية
المادة الأولى: تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يخص الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: تنص على استمرارية نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بنفس الأوضاع والإجراءات المعمول بها قبل العمل به، مما يعني أن الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية لن تسري على الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد.
المادة الثالثة: تشير إلى أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
هذه المادة جاءت استنادًا إلى حكم محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
المادة الرابعة: تنص على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما تُلغى أي أحكام تخالف هذا القانون.
المادة الخامسة: تتعلق بمادة النشر وتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تتم مناقشة هذه المواد الآن في مجلس النواب كجزء من مناقشة أوسع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدل.