حكم بيع الأدوية القديمة بسعرها الجديد.. الإفتاء تجيب
حكم بيع الأدوية القديمة بسعرها الجديد.. يتكرر هذا السؤال على دار الإفتاء المصرية بشكل دائم، حيث يتساءل الكثير من أصحاب الصيدليات عن جواز بيع الأدوية المرسومة بأسعارها القديمة بسعر التوريد الجديد، خاصة في ظل تغيُّر الأسعار المستمر.
حكم بيع الأدوية القديمة بسعرها الجديد
وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب على الصيدلي أن يلتزم بالأسعار المحددة للأدوية من قِبل الجهات المعنية، فلا يجوز له شرعًا مخالفة تلك التسعيرة، سواء كانت للأدوية الجديدة أو القديمة.
وأضافت الدار أن هذا الالتزام يأتي تجنبًا لأي مخالفة شرعية أو قانونية قد تلحق الضرر بالمستهلكين، خاصة وأن الدواء يُعدّ من السلع الضرورية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
تسعير الأدوية وفق القانون المصري
وأوضحت الإفتاء أن الأدوية في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية بموجب القانون رقم 96 لسنة 1945م، والقرارات التنظيمية المرافقة له، مثل القراران رقما (56 و57) الصادران في 7 مارس 1946م.
وتابعت: كما ينص القانون رقم 128 لسنة 1955م، المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955م، على عدم السماح بتداول الأدوية إلا إذا كان ثابتًا على عبوتها السعر الرسمي المحدد لها. وهذا يوجب على الصيدلي الالتزام ببيع الأدوية بالسعر المدون عليها، حتى لو طرأت زيادات على أسعار توريد التشغيلات الجديدة.
هل بيع الدواء القديم بالسعر الجديد حرام؟
وبيّنت دار الإفتاء أن قوانين تسعيرة الأدوية، تأتي لحماية المستهلكين وضمان عدم الإضرار بمصالحهم، إذ إن بيع الأدوية بسعر غير السعر المدون قد يؤدي إلى احتكار يضر بعامة الناس.
واستشهدت في حديثها بما ورد عن النبي - صل الله عليه وسلم- شدد في حديثه الشريف على تحريم الاحتكار، حيث قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (رواه مسلم).
واختتمت الدار حديثها قائلة: عند تغيير سعر الأدوية، يتم تطبيق الأسعار الجديدة على التشغيلات المنتجة بعد إقرار التعديل، وفقًا لما نصت عليه هيئة الدواء المصرية، أما الأدوية القديمة التي تم توريدها سابقًا بالسعر القديم، فلا يجوز بيعها بالسعر الجديد، لأن سعر تكلفتها على الصيدلي لم يتغير.