ما حكم من فاجأها الحيض أثناء العمرة؟.. رد قوي من الإفتاء
ما حكم من أتاها الحيض أثناء العمرة؟.. تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد متابعيها جاء نصه كالآتي: ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟.
ما حكم من أتاها الحيض أثناء العمرة؟
قالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال الوارد إليها، إن إحرام المرأة للعمرة أثناء فترة الحيض جائز، ويُستحب أن تغتسل قبل الإحرام، ثم تنتظر حتى تطهر لتؤدي مناسك العمرة.
وأوضحت أنه إذا تعذَّر الانتظار بسبب طول فترة الحيض مقارنةً بمدة السفر، أو إذا كانت المرأة قد اعتادت انقطاع الدم في أثناء الحيض، أو يمكنها استخدام دواء لإيقافه بتوجيه طبي آمن، فانقطع الدم؛ فيجوز لها حينئذ أن تغتسل وتطوف وتؤدي مناسكها، حتى وإن عاد الدم بعد ذلك.
وتابعت الدار: أما إذا لم يتوفر أي من هذه الحلول، فيجوز لها الطواف وأداء العمرة، وتعتبر عمرتها صحيحة دون أي إثم.
الإفتاء: الطهارة من الحيض ليست شرطًا لصحة الإحرام
وأكدت الإفتاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا لصحة الإحرام، إذ يصح للمرأة الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض، مع استحباب الاغتسال، مستشهدة بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» متفق عليه.
كما استدلت بما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه).