هل يجب إخراج الزكاة على قرض البنك؟.. رد حاسم من الإفتاء
هل يجب إخراج الزكاة على قرض البنك؟.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسارًا عبر موقعها الرسمي يتعلق بحكم الزكاة على الأموال المقترضة من البنوك.
وجاء في السؤال: "استدنتُ مبلغًا من المال من البنك، وقمت باستخدامه في حاجتي، فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المال؟ وهل يختلف الحكم إذا تبقى جزء منه غير مستهلك أو استثمرته سواء داخل البنك أو خارجه؟".
حكم الزكاة على قرض البنك
وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء، إن القاعدة العامة تنص على أن المال المأخوذ من البنك، إذا تحققت فيه شروط الزكاة، فإنه يخضع لها.
وأضافت أنه في حال استهلك المقترض كامل المبلغ قبل مرور الحول، فلا زكاة عليه، أما إذا تبقى جزء منه، فيجب إخراج الزكاة على المتبقي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وتابعت: وفي حالة استثمار المال داخل البنك، مثل شراء شهادات استثمار، فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر من أصل المال والأرباح الناتجة عنه خلال العام.
هل يجب إخراج الزكاة على قرض البنك؟
وبيّنت أنه في حال استُثمر المال المقترض خارج البنك، فإن طبيعة النشاط الاستثماري تحدد وجوب الزكاة.
وأردفت أنه إذا كان الاستثمار قائمًا على التجارة التي تهدف إلى الشراء والبيع بغرض الربح، فتجب زكاة عروض التجارة بنسبة ربع العشر، أما إذا كان الاستثمار في أنشطة صناعية أو إنتاجية أو خدمية تعتمد على التصنيع أو تقديم الخدمات، فلا زكاة واجبة على هذا المال، لأنه لا يندرج تحت مفهوم التجارة بالمعنى الفقهي.
هل يؤثر الدَّيْن على وجوب الزكاة؟
وفيما يخص تأثير الدين على وجوب الزكاة، ذكرت دار الإفتاء أن هناك اختلاف بين الفقهاء، منوهة أنه وفقًا لمذهب الشافعية، فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة على صاحب المال إذا كان المال المتبقي نصابًا متوفرًا في يده.
هذا الرأي يستند إلى عموم الأدلة الشرعية التي تلزم إخراج الزكاة على كل مال بلغ النصاب، بصرف النظر عن الديون المرتبطة به، ومنها قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
شروط وجوب الزكاة
أكدت الإفتاء أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر ثلاثة شروط رئيسية:
1. الملك التام: أن يكون المال في حوزة صاحبه، وله القدرة الكاملة على التصرف فيه.
2. بلوغ النصاب: وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
3. مرور الحول: أي بقاء المال ملكًا تامًا لصاحبه لمدة سنة قمرية كاملة.