قانون لجوء الأجانب في مصر .. غرامة وحبس 3 سنوات لهذه الفئات
قانون لجوء الأجانب في مصر .. يشغل بال الكثير بعد إعلان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 19 نوفمبر 2024، حيث تم مناقشة المواد من 33 إلى 39 من المشروع دون تعديل.
ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر والعقوبات التى حددها المجلس على المخالفين.
مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر
تناول مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر أحكامًا تتعلق بحالات انتهاء اللجوء، حيث تحدد المادة 33 الحالات التي ينتهي فيها اللجوء، ومن أبرزها:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته المعتادة في حال لم يكن يحمل جنسية.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية.
- تقديم اللاجئ طلب حماية طوعي للدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ جنسيته المفقودة والتمتع بحماية الدولة المعنية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة والتمتع بحماية الدولة المانحة لها.
- إذا أصبح من غير الممكن استمرار رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة اللاجئ لمصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.
- يتم إصدار قرار بانتهاء اللجوء من قبل اللجنة المختصة في غضون 15 يومًا من تحقق أي من هذه الحالات، مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين 1 و3، حيث تطلب اللجنة إبعاد اللاجئ عن البلاد بعد إصدار القرار، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف.. أبرز العقوبات الجنائية في قانون لجوء الأجانب في مصر
كما وافق مجلس النواب أيضا على عدة مواد تتعلق بالعقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها اللاجئ أو من يقدم له الدعم غير القانوني، وتشمل أبرز العقوبات:
- المادة 34: تلزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة في حال اتهام اللاجئ بارتكاب جريمة جنائية أو صدور حكم ضده في قضية من هذا النوع.
- المادة 35: تتيح الطعن على قرارات اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
- المادة 36: تتضمن عقوبات للجرائم المرتكبة في إطار هذا القانون، مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
- المادة 37: تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص.
- المادة 38: تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يخالف أحكام المادة 29 من هذا القانون.
- المادة 39: تعاقب كل من يخالف أحكام المادة 31 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ويوافيكم موقع الأيام المصرية بأهم الأخبار والتقارير على مدار الساعة، ولمزيد من التفاصيل حول مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر اضغط هنـــــــا.