الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام الشيخ التجاني بتزوير وثيقة نسبه للأشراف

اتهام التيجاني بتزوير
اتهام التيجاني بتزوير شهادة نسبه للأشراف

قال المحامي عمرو عبد السلام، إن النيابة العامة أمرت بالتحقيق مع المدعو، صلاح أبو طالب الملقب بالشيخ صلاح التيجاني بتهمة تزوير وثيقة نسبه للسادة الأشراف وتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بالتحقيق في الواقعة بجانب وقائع التحرش بالفتيات

 وقت سابق تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ صلاح الدين التيجاني حمل رقم ٩٢١٨٣٣ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام، يتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى النقابة العامة للأشراف بجمهورية مصر العربية والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر والتي حصل بموجبها على عضوية انتسابه إلى نقابة الأشراف.

تفاصيل بلاغ جديد للنائب العام ضد التيجاني

ذكر "عبدالسلام" في بلاغه أن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله والمعروف باسم صلاح التيجاني، اختلق شخصية أسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبد الله ليؤكد صحة نسبه إلى الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.

وأضاف أن "التيجاني" زعم بمشاركة جده عبد الله المزعوم مع جيش والده الشيخ محمد الحبيب بن الشيخ التيجاني، وهو طفل لم يتجاوز 10 سنوات بمعركة أم عسكر بمدينة فاس بالمغرب عام 1242 هجرية  ضد الأتراك، وأن الجميع قد قتل في الحرب ماعدا جده الذي رفع إلى السماء بحصانة حتى اختفى.

صلاح التيجاني قدّم وثائق مزورة لنقابة الأشراف

واستطرد عمرو عبد السلام المحامي في بلاغه بأن المبلغ ضده في غضون 2017 تقدم بطلب إلى النقابة العامة للأشراف بمصر للحصول على عضوية الانتساب لنقابة الأشراف وأنه أرفق بطلب العضوية وثيقة جرد أصلية بالنسب مقيدة برقم 16732 مؤرخة في 12/12/1996، وبموجب تلك الوثيقة حصل «التيجاني» من نقابة الأشراف على وثيقة نسب زعم فيها انتسابه بالنبوة عن طريق جده المزعوم.

واستشهد المحامي بنص المادة 214 عقوبات على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 واستند إلى المادة 211 التي تنص على أن (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات).

واختتم المحامي مطالبًا النائب العام بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة.
 

تم نسخ الرابط