لماذا تم رفض الأسورة الإلكترونية بديل الحبس الاحتياطي؟.. برلماني يجيب
كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى رفض الحكومة لمقترح استخدام "الأسورة الإلكترونية" كبديل للحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
وأوضح المغاوري في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن بعض النواب قد اقترحوا استخدام الأسورة الإلكترونية كأداة تكنولوجية حديثة كبديل لـ الحبس الاحتياطي، بهدف تقليل التكلفة الاقتصادية العالية للإجراءات المرتبطة بالحبس الاحتياطي. ومع ذلك، قوبل هذا المقترح برفض الحكومة لأسباب تتعلق بحماية حرمة الأسرة.
الأسورة الإلكترونية بديل الحبس الاحتياطي
وأضاف المغاوري، أن الأسورة الإلكترونية تتبع الشخص الذي يرتديها، مما يعني أنه سيكون هناك تأثير على الأسرة التي يعيش معها الشخص المحبوس، وبالتالي فإن هذا الإجراء قد ينتهك خصوصية الأسر.
وأوضح المغاوري، أنه على الرغم من ذلك، لا يوجد مانع من تطبيق نظام إلكتروني يتحكم في الأسورة في المستقبل، بشرط تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة هذا النظام.
وأشار المغاوري إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950 صدر في وقت كان فيه تعداد الشعب المصري لا يتجاوز 20 مليون نسمة، مشيدًا بخطوة بث مناقشات القانون على مدار 12 جلسة، بما في ذلك الجلسة العامة على الهواء مباشرة، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي بالقوانين وفتح المجال للمناقشات المجتمعية.
مواد الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية الجديد
وفي ذات السياق، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده وبدائله من المادة 112 حتى 124، والواردة بالفصل السابع من الكتاب الثالث، وجاءت كالتالي:
المادة (112):
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
المادة (113):
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.