الأربعاء 15 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. انطلاق جلسة المناقشة في النواب

مشروع قانون الإجراءات
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بداية من المادة 103 حتى المادة 143، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 102.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد من 62 وحتى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ووافق المجلس على وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات فى الجنايات، حيث قضت المادة (62) من مشروع القانون، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه «يجب على النيابة العامة أن تجرى تحقيقا فى الجنايات، ولها أن تجريه فى الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك، ويجرى التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب‪.»‬

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ورفض المجلس، حذف إمكانية منح مأمورى الضبط القضائى المنتدبين، حق استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت‪.‬

وتقضى المادة 63 من مشروع القانون، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه «يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون لمأمور الضبط القضائى المندوب فى حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة‪».‬

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان النائبان عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، قد طالبا بحذف تمكين مأمور الضبط القضائى من استجواب المتهم، الواردة فى الفقرة الثالثة، كونه من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضى التحقيق، معتبرين إياها توسعًا فى صلاحيات مأمورى الضبط القضائي، بقولهم : «فكرة العجز والعدد فى عدد أعضاء النيابة أمر فى يد الدولة، من حقنا أن يكون الجهاز القضائى مستوفيا، وإلا يتسبب بطل فى إجراءات العدالة».

ووافق المجلس، على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يصطحب عضو النيابة العامة فى التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد أدائه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقى الأوراق‪.»‬

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

بينما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.

 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما رفض المجلس مقترحًا بحذف المادة (67) التى تقضى بالحفاظ على سرية التحقيقات، الذي تقدم به النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى والتى تنص على أنه (فى غير الأحوال التى تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات)، ولاقى المقترح رفضًا من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة فى التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على المادة المتعلقة بالتفتيش وهى المادة 75 التى نصت على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها‪ .‬ولعضو النيابة العامة أن يفتش فى أى مكان فى حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وأقر المجلس المادة 79 بأنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضى الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد على 3 أشهر‪.‬

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

واوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويصدر القاضى الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

واجازت المادة 82 من مشروع القانون أنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات ، والرسائل ، والأوراق ، والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، إن أمكن ، وتدور ملاحظاتهم عليها ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

كما أقر النواب مواد الفصل الثالث المتعلق بسماع الشهود وهى من المواد 86 وحتى 97 .

كما أقر المجلس أيضًا المواد المتعلقة بالفصل الرابع المتعلق بندب الخبراء وهى المواد من 98 وحتى 102 ، حيث أجازت المادة 102 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك.

تم نسخ الرابط