هل فيزا المشتريات حرام؟.. دار الإفتاء المصرية توضح الحكم
أصبحت فيزا المشتريات من الأدوات المالية الشائعة التي يتعامل بها كثير من الناس لتسهيل عمليات الشراء والدفع، ومع تزايد استخدامها، يبحث الكثيرون عن حكمها الشرعي، خاصة في ظل نظام البيع بالتقسيط ووجود فوائد محتملة.
هل فيزا المشتريات حرام؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استخدام فيزا المشتريات شرعي ولا مانع فيه بشرط الالتزام بنظام السداد المتفق عليه مع البنك.
وأوضح أنه عند استخدام فيزا المشتريات يجب الالتزام بالعقد المبرم مع البنك، فإذا كانت عملية الشراء تتطلب سداد المبلغ خلال فترة محددة، فيجب الالتزام بالسداد خلال تلك المدة دون تأخير.
ولفت إلى أنه يجوز الشراء بالتقسيط بشرط عدم وجود فوائد زائدة، مؤكدًا أنه لا بأس بذلك شرعًا، بشرط الالتزام بشروط التعاقد مع البنك.
حكم التعامل بفيزا المشتريات وشروطه
ومن جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء، في رده على سؤال حول حكم التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية، إن استخدام بطاقة الفيزا للمشتريات التي تتيح فترة سماح تصل إلى 55 يومًا بدون فوائد جائز بشرط الالتزام بسداد المستحقات في موعدها.
ولفت إلى أنه في حال ترتب على التأخير فوائد، ففي هذه الحالة يحرم التعامل بالبطاقة لتعارض ذلك مع الشريعة ودخوله في شبهة الربا.
التقسيط عبر فيزا المشتريات مع البائع
كما أوضح وسام أن بعض البطاقات تسمح بتقسيط المدفوعات عن طريق تسجيل البائع في نظام التقسيط المتاح لدى البنك، بحيث يتم تحديد الشروط مسبقًا، وهذا النوع جائز لأن شروط الدفع والأجل تكون واضحة منذ البداية، مما يوافق شروط الشريعة في البيع بالتقسيط.
حكم الزكاة على الأموال المتاحة عبر الفيزا
وفي ذات السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء السلع بالتقسيط عن طريق "فيزا المشتريات"، سواء تم السداد فورًا أو على أقساط، شريطة أن يتم الالتزام بشروط العقد المتفق عليه مع البنك.
وفيما يخص الزكاة على الرصيد المالي المتاح عبر بطاقات الائتمان، أوضحت الإفتاء أنه لا زكاة على هذه الأموال، سواء استخدمت للشراء أو كرصيد للسحب؛ وذلك لعدم تحقق الملك التام الذي يُعد شرطًا أساسيًا لوجوب الزكاة.
وتابعت أن الرصيد المتاح من خلال البطاقة يعد مالًا غير مملوكٍ ملكًا تامًا، لارتباطه بتسديد صاحبه للمبالغ المسحوبة من جهة الإصدار، وبالتالي فهو كالمال المعدوم في الشرع.