أستاذ بالأزهر : يجوز الزواج للحصول على مصلحة
حكم الزواج من أجل الحصول على الإقامة.. يُعد الزواج من أكثر القضايا الشائكة التي تثير الكثير من الجدل في المجتمع، ومع تنامي ظاهرة الهجرة والبحث عن فرص أفضل، أصبح الزواج من أجل الحصول على الإقامة هو موضع استفسار لدى الكثيرين.
حكم الزواج من أجل الحصول على الإقامة
ومن هذا المنطلق، قال الدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، إن الشرع لم يمنع من الزواج لمصلحة، مستشهدًا بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك"، موضحًا أن زواج المصلحة يدخل في إطار الحديث وهو قول الرسول "لمالها".
وأضاف في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، أنه إذا كان الزواج سيعود على الزوج بمنفعة، سواء كانت هذه المنفعة مالية أو مرتبطة بمكان معين، فإن الشرط الأساسي لهذا الزواج يجب أن يقوم على الأطر الشرعية المعروفة، أي أن يتضمن عقد الزواج الشروط الشرعية مثل وجود الولي والصداق وأركان الزواج كاملة.
أزهري: لا يجوز أن يقوم الزواج على اتفاق مؤقت
وأكد "السعيد" أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون قائمًا على التأبيد والدوام، فلا يجوز أن يقوم على أساس اتفاق مؤقت، حيث يُعتبر هذا النوع من النكاح غير شرعي ولا يعد زواجًا بالمعنى الصحيح.
وأشار إلى أنه إذا كانت النية بين الزوجين قائمة في الأساس على استمرار العلاقة وعدم تحديدها بمدة معينة، فإن هذا الزواج يكون صحيحًا ولا بأس به. وبالتالي، يمكن أن يكون الحصول على الإقامة من أحد الأغراض التي يدفع بها الطرفان إلى الزواج، ولكن يجب أن تكون هذه المصلحة غير مشروطة في عقد الزواج نفسه.
متى يكون الزواج باطلًا؟
وأوضح الدكتور غانم أن الزواج الشرعي يشترط أن يكون قائم على الاستمرار والدوام، مشيرًا إلى أنه إذا حدث أي سبب أدى إلى الطلاق فلا يعد ذلك مشكلة، بشرط أن تكون النية من الطرفين (الزوج والزوجة، أو الزوج وأهل الزوجة) قائمة على أن هذا الزواج هو علاقة مستمرة وغير محددة بمدة معينة.
واستطرد أنه في هذه الحالة يعتبر الزواج صحيحًا ولا بأس به حتى لو كان قائمًا على مصلحة كالحصول على الإقامة، مؤكدًا أن الإقامة في حد ذاتها لا تخل بالعقد، بل ما يخل به انتفاء شرط من شروط الزواج.
وبيّن أنه في حال كان الزواج مستوفٍ للشروط وكاملًا، والنية قائمة على التأبيد والاستمرار في العلاقة الزوجية، فإن هذا الزواج صحيح ولا ضير فيه.
حكم الزواج المحدد بمدة
واستكمل عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق، أنه في حال كان الزوج والزوجة على علم بأن الزواج مُحدد بمدة معينة لأجل مصلحة معينة، فإن هذا النوع من الزواج يُعتبر فاسدًا ولا يصح شرعًا.
وواصل أنه في هذه الحالة حتى لو تم عقد الزواج، فإنه يكون غير قائم وفقًا للشروط الشرعية ولا يترتب عليه آثار الزواج الصحيح.