قرار عاجل: التعليم توضح ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024.. (مستند)
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024، من خلال الكتاب الدوري رقم (3) عن قواعد وضوابط العمل بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، وذلك التزاماً بأهداف إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، ومنها استيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم وقبول الأطفال بها من: (سن 9 أعوام حتى 14 عامًا)، أو الأطفال الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية، وتسربوا منها، ووصلت سنهم إلى أقل من أربعة عشر عامًا.
ضوابط الالتحاق بفصول التعليم المجتمعي 2024
ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه نظراً لما تلاحظ من خلال المتابعات الميدانية من قبول بعض الطلاب في سن الإلزام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، بما لا يُحقق الهدف المنشود من إنشاء تلك النوعية من المدارس، يتم الالتزام بهذه الضوابط على النحو التالي:
- حظر قبول الأطفال في سن الإلزام - أقل من 9 أعوام - بفصول التعليم المجتمعي المنشأة من خلال الجمعيات الأهلية، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، إلا ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ۲۰۲۳، بالمادة التاسعة.
- ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024، حظر التحويلات للطلاب المقيدين بالمدارس الابتدائية النظامية المنازل إلى فصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة . الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.
- تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار ؛ لفحص طلبات استثناء القبول - بتلك النوعية من المدارس - دون السن المحددة، ثم يتم العرض على السلطة المختصة بنتيجة الفحص للنظر في اعتمادها.
- ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024، حظر الكشف عن أكواد تسجيل الطلاب للجمعيات الأهلية التي لديها فصول للتعليم المجتمعي.
- قيام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة بوضع آليات لعدم قبول تسجيل الطلاب، دون من التسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة على قاعدة البيانات المركزية
- ضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي 2024، حال قيام اللجنة المشكلة بالبند رقم (۳) من هذا الكتاب بقبول الاستثناء من السن، واعتماد السلطة المختصة، يتم إخطار الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة؛ للقيام بتسجيله على قاعدة البيانات المركزية.