الجمعة 22 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

حكم الجزء المقطوع من الجسم من حيث التغسيل والتكفين والدفن

المقابر في مصر
المقابر في مصر

حكم الجزء المقطوع من الجسم، هل يغسل ويصلى عليه صلاة الجنازة، ويتم تكفينة ودفنه؟ أم يدفن دون الغسل والصلاة عليه؟ تساؤلات يطرحها البعض ممن تعرضوا لحادث أو عملية جراحية لاسيئصال جزء من الجسم، وفي هذا الصدد يحرص الأيام المصرية على توضيح الحكم في هذا الأمر.

حكم الجزء المقطوع من الجسم

اختلف العلماء حول حكم الصلاة على العضو المبتور من جسم شخص متوفي، أما إذا كان العضو المبتور من الجسم حال حياة صاحبه، فلا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه.

وخلاصة حكم الجزء المقطوع من الجسم يوضحها الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن التصرف الصحيح هو دفن العضو المبتور تكريماً لآدمية الإنسان، مشيراً إلى أن قلة الثقافة قد تؤدي إلى تجاهل ذلك.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يتم غسل العضو المبتور ولا يُصلى عليه، لكن يُفضل لفه في خرقة أو كيس العملية قبل دفنه.

حكم العضو المبتور

حكم الصلاة على العضو المبتور من شخص متوفي

ذهب الحنفية إلى أنه لا تُشرع الصلاة على العضو المبتور من جسد شخص متوفي إلا إذا كان الجزء الموجود يُشكِّل الأغلبية من جسم الميت، حتى لو وُجد نصفه، لا تُصلَّى عليه عندهم، إذ يشترطون وجود معظم الجسد، وقال الكاساني في بدائع الصنائع: "لا يُصلَّى على جزء من الإنسان حتى يوجد أكثره عندنا؛ لأن الصلاة على بعضه ستؤدي إلى تكرار الصلاة إذا وُجد الباقي".

وفي فتح القدير لابن الهمام، قال: "إذا وُجدت أطراف الميت أو جزء من بدنه، لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يُدفن، إلا إذا وُجد أكثر من نصف البدن، فيُغسَّل ويُصلَّى عليه، أو وُجد النصف ومعه الرأس، فحينها يُصلَّى عليه، ولو كان الجسم مشقوقًا نصفين طوليًا ووُجد أحد الشقين، لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه".

المالكية تشترط وجود الرأس للصلاة على العضو المبتور 

أما المالكية، فيرون أنه لا يُصلَّى على العضو المبتور إلا إذا وُجد ثلثا الجسد أو نصفه فأكثر، بشرط وجود الرأس، قال الدردير في الشرح الكبير: "لا يُغسَّل دون الجل، أي دون ثلثي الجسد، وإذا وُجد نصف الجسد أو أكثر منه، ودون الثلثين ولكن مع الرأس، فلا يُغسَّل، ويُكره ذلك؛ لأن شرط الغسل هو وجود الميت، ولا يُعتد بالجزء الصغير".

حكم العضو المبتور

الشافعية تجيز الصلاة على العضو المبتور

وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية الصلاة على العضو المبتور مثل اليد أو الرجل، وهو الراجح استنادًا إلى ما ذكره النووي وابن قدامة، لكن يُشترط عند الجميع أن يكون صاحب العضو قد تُوفي، أما إذا كان حيًا، فلا يُصلَّى على العضو. 

قال النووي في المجموع: "اتفق نصوص الشافعي وأصحابه على أنه إذا وُجد بعض من تيقنا موته، غُسِّل وصُلِّي عليه، أما إذا قُطِع عضو من حي، كيد سارق، فلا يُصلَّى عليه".

وفي المغني، قال ابن قدامة: "إذا وُجد بعض الميت، فالمذهب أنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه، وهذا قول الشافعي، لكن أبو حنيفة ومالك قالا: إذا وُجد الجزء الأكبر، صُلِّي عليه، وإلا فلا".

تم نسخ الرابط