هل المال المدخر للزواج أو لشراء شقة عليه زكاة؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة

هل المال المدخر للزواج أو لشراء شقة عليه زكاة ؟.. أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على سؤال يقول، "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدخر لشراء مسكن للزوجية ولمصاريف الزواج؟"، قائلة، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمري بواقع ربع العشر أي 2.5%.
وأضافت الإفتاء، أن المال المدخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تعد من الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.

حكم الزكاة على المال المودع في البنك
وفي هذا الصدد، أوضحت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% على أصل المبلغ وأرباحه.
هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟
في هذا الجانب، أشارت الإفتاء إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وتشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم بشروط ومقادير مخصوصة، وعين مصارفها في كتابه الكريم فلا يصح إنفاقها في غير ذلك، أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية، حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها.

ووفقًا للفروق الذكورة، فإن دفع الضرائب لا يبرئ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدين الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة بعد حاجاته الأصلية ومر عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرب من دفع الضرائب كما يروج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقا سوى الزكاة، مشيرًا إلى أن الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تجبى من الضرائب تنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.