الارتفاع المسموح به للبناء في القرى.. الإسكان توضح
الارتفاع المسموح به للبناء في القرى، تزامنًا مع صدور قرار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بشأن معرفة الارتفاع المسموح به للبناء في القرى.
وفي هذا الإطار ننشر لكم كامل التفاصيل التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن الارتفاع المسموح به للبناء في القرى خلال السطور التالية.
الارتفاع المسموح به للبناء في القرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يتعلق بتحديد ارتفاعات المباني في القرى، وذلك بناءً على عرض الشارع وعدد الأدوار المسموح ببنائها، مع مراعاة القيود التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة.
الارتفاع المسموح به للبناء في القرى
وجاء تفاصيل ارتفاعات المباني في القرى وفقًا للتعديل كالآتي:
- في القرى التي تحتوي على شوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر، يُسمح للمباني بأن تكون أرضية مع دورين متكررين بارتفاع أقصى يصل إلى 10 أمتار.
- أما الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، فيمكن بناء مبنى أرضي مع 3 أدوار متكررة بارتفاع أقصى يصل إلى 13 مترًا.
- في حال كانت الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يُسمح بأن يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.
الارتفاع المسموح به للبناء في القرى
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن التعديل يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان لتحقيق تيسيرات للمواطنين في القرى، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القرار يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهالي القرى.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، أن هذا التعديل يحدد ارتفاعات المباني في القرى بما يتماشى مع القيود التي تضعها هيئة عمليات القوات المسلحة.
يُذكر أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، قدمت مقترحًا لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى، وتم دراسة المقترح من خلال اللجنة الدائمة التي شكلتها وزارة الإسكان بموجب القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024.
شروط البناء الجديدة
وبالنسبة لشروط البناء الجديدة السارية في المدن والأحياء فهي تتطلب الآتي:
- عقد شهر عقاري مسجل للمالك.
- نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 مترًا يكون بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على ألا تتعدى 75%.
- يُشترط وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.
- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر.
- طول الواجهة لا يقل عن 8.5 متر.
- الاستخدام يكون سكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
التراخيص اللازمة للبناء في القرى
ضمن اشتراطات البناء في القرى، حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها، وتتضمن هذه المستندات الآتي:
- رسم هندسي: يجب تقديم رسم هندسي لموقع الأرض والطرق المؤدية إليها من قبل مهندس معماري معتمد وموثوق.
- إيصال سداد المستحقات المالية: تقديم إيصال يوضح سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالأرض للمالك السابق.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي: يجب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من المشاركين في بناء العقار.
- عقد ملكية الأرض: توفير عقد ملكية خاص بصاحب الأرض التي سيتم بناء المبنى عليها.