60 مليون جنيه الحد الأدنى لقيمة نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 303 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
المالية: رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
ونص القرار الجديد على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة للحصول على عدم ممانعة الهيئة، ليصبح 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بشأن العمليات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ، فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة الهيئة.
يأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة المستمر لتيسير الإجراءات على الشركات والجهات العاملة، ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتنفيذ العمليات، مما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية المتعلقة بتنفيذ العمليات، وبالتالي تحقيق سرعة وكفاءة أعلى.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة، تحت مسئوليتها قبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية أو ما يفيد إبراء ذمته، وفي هذه الحالات يتعين على الشركة الحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية بناء على المستندات المقدمة من شركة السمسرة.
المالية: تمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية
وأضاف القرار أيضًا أنه تم تمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين بدلًا من شهر، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة في حالة الإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تقديم طلب تنفيذ العملية للبورصة.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال بها، مع تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.