حكم إعطاء الزوجة مال لأهلها بدون إذن زوجها.. أمين الفتوى يجيب
حكم إعطاء الزوجة مال لأهلها بدون إذن زوجها.. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة تملك الحق الكامل في التصرف في مالها الشخصي دون الحاجة لإذن من الزوج.
حكم إعطاء الزوجة مال لأهلها بدون إذن زوجها
وأشار عثمان إلى أن هذا يشمل المال الذي تكسبه الزوجة من عملها أو الميراث أو أي مصدر آخر، لافتًا إلى أنه في حال رغبت الزوجة في مساعدة أهلها أو منحهم مالًا، فلا حرج في ذلك شرعًا ولا يجوز للزوج التدخل أو الاعتراض على هذا التصرف.
هل يحق للزوج منع الزوجة من إعطاء مالها لأهلها؟
وتطرق أمين الفتوى إلى مسألة منع بعض الأزواج لزوجاتهم من مساعدة أهلهن من مالهن الخاص، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوج التدخل في هذا الأمر، حيث إن المال الذي تكسبه الزوجة هو ملكها الخاص.
وأوضح، أن الواجب على الزوج أن يدرك أن هذا التصرف يدخل ضمن نطاق البر والإحسان، وهو أمر يقره الإسلام، الذي يشجع على التعاون الأسري، مشيرًا إلى أنه يجب أن يدعم الزوج هذه المساعدات إذا كانت الزوجة ترغب في مساعدة أهلها.
حكم التصرف في مال الزوج دون إذنه
وبيّن الشيخ عويضة أن الحكم يختلف إذا كان المال المعني هو مال الزوج، منوهًا أنه في هذه الحالة، يُعتبر مال الزوج أمانة في يد الزوجة، ويجب عليها أن تلتزم برغبته في كيفية التصرف فيه.
وأكد أنه لا يجوز لها أن تعطي هذا المال لأهلها أو تتصدق به إلا إذا كان الزوج قد أعطاها إذنًا صريحًا بذلك، مثل إذن عام بالتصدق أو المساعدة.
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
وفي سؤال آخر حول حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة، أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا دفع الزكاة المفروضة للأصول (مثل الآباء والأجداد) أو الفروع (مثل الأبناء والأحفاد).
وبين أن أي نفقة تقدمها الأم لابنتها المتزوجة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.