مجلس النواب يقر ضوابط تحديد درجة الفقر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ويتضمن هذا القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحسين آليات الدعم الاجتماعي، خاصة للأفراد والأسر التي تعيش تحت خط الفقر.
ضوابط تحديد درجة الفقر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
وفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات الخاصة بها.
وتتضمن هذه الخريطة معادلة اختبارية تستخدم لتحديد مستوى الاستحقاق، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتولى تحديد هذه الدرجات، إلى جانب الإجراءات المتبعة لمراجعة نتائج الاستحقاق والتحقق منها.
الدعم النقدي للمواطنين تحت خط الفقر
وتنص المادة (3) من القانون على أن كل مواطن يقبع تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، له الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي.
ويشترط لذلك توافر حالات الاستحقاق المنصوص عليها في أحكام القانون، مما يضمن حصول الأفراد المحتاجين على المساعدة التي يستحقونها.
موافقة مجلس النواب على مشروع القانون
وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء بعض التعديلات، بما في ذلك تعديل تعريف "المنفصلة" وإلغاء عبارة "الطلاق الكنسي".
وقد تم الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي في الجلسة العامة للمجلس، حيث كان التوجه نحو توفير حماية اجتماعية أوسع للمواطنين.
المواد الأساسية في القانون
المادة الأولى:
- تنص على تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وكذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
- وسيتم توفيق أوضاع هؤلاء المستفيدين وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ تطبيق اللائحة.
المادة الثانية:
- تتعلق بتطبيق القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، مع معاملة مماثلة للمصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني.
- كما تتيح المادة لرئيس الجمهورية إصدار استثناءات من هذه القاعدة بناء على اعتبارات الدولة.
المادة الخامسة:
- تقتضي هذه المادة بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- وحتى صدور اللائحة التنفيذية، يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية طالما أنها لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة:
- تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.