تيسيرات ضريبية للشركات الناشئة.. الخطة والموازنة بالنواب توافق على قرارات جديدة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.. وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكافة التفاصيل في السطور التالية.
جاءت نصوص المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي على النحو التالي:
أولًا في المادة الأولى
في هذا القانون، المقصود بالألفاظ والمصطلحات التالي:
- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المقصود بها هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي الـ 15 مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
ثانيًا في المادة الثانية
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأي من المعايير الآتية:
- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال
ثالثًا المادة الثالثة
يلزم للاستفادة من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية:
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة
رابعًا المادة الرابعة
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
- ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
خامسًا المادة الخامسة
- لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
سادسًا المادة السادسة
- يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.