قانون سلامة السفن.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل التشريع

قانون سلامة السفن.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لموافقة مجلس النواب على تعديل قانون سلامة السفن، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة والتي جاءت كالتالي:
تعديل قانون سلامة السفن .. التفاصيل الكاملة
قانون سلامة السفن .. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتنمية الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن التي يتم تسجيلها تحت العلم المصري، وذلك تماشيًا مع متطلبات المجتمع البحري مع الحفاظ على معايير السلامة والصلاحية الفنية للسفن.
ويأتي مشروع القانون في إطار تبني الدولة لخطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال القطاع البحري، حيث تم تعديل التشريعات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي ويضمن جذب سفن جديدة للتسجيل تحت العلم المصري، كما أتاح مشروع القانون تسجيل السفن المؤجرة لمصريين تحت العلم المصري.
يتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل أحكام قانون سلامة السفن، من خلال زيادة العمر المسموح به للسفن للتسجيل في مصر، حيث أصبح العمر الأقصى لسفن البضائع 25 سنة بدلاً من 20 سنة في القانون الحالي، وللسفن السياحية 20 سنة بدلاً من 15 سنة، وذلك بهدف تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري وزيادة فرص العمل في القطاع البحري وتوفير النقد الأجنبي.
وتضمن التعديل استبدال عبارة “وزير النقل” بعبارة “وزير النقل البحري” في جميع المواد المتعلقة بالقانون، إضافة إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 232 لسنة 1989 لتحديد شروط جديدة بالنسبة للسفن المسجلة في دول أجنبية التي ترغب في رفع العلم المصري.
وينص التعديل على أن لا يزيد عمر السفن التجارية على 25 سنة ولا يزيد عمر سفن الركاب على 20 سنة. كما تم تحديد تاريخ البناء في شهادة التسجيل الدائمة لدولة العلم.
وألزم تعديل قانون سلامة السفن السفن الأجنبية غير المجهزة والمؤجرة وسفن الإيجار التمويلي بتقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها لفحصها ومعاينتها قبل إنهاء إجراءات الإيجار، على نفقة صاحب الشأن، واستثنى من هذا الشرط السفن المملوكة للدولة والتي تستخدم لأغراض غير تجارية.
وفي المادة الثانية، منح مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع تحديد مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية، والسماح باستمرار العمل بالقرارات السارية حتى صدور القرارات الجديدة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.