ما حكم الدين في رجل كتب البيت باسم زوجته؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الدين في رجل كتب البيت باسم زوجته؟.. طرحت سيدة سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء نصه كالآتي: "اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟".
ما حكم الدين في رجل كتب البيت باسم زوجته؟
أجابت دار الإفتاء عن السؤال الوارد إليها قائلة: إن الشقة موضوع السؤال تُعتبر ملكًا خالصًا للزوجة دون حق للإخوة أو الأخوات في المطالبة بها.
وأوضحت أن بيع الزوج لنصيبه في الشقة لزوجته هو إجراء صحيح من الناحية الشرعية، ولا إثم فيه، مشيرة إلى أنه ليس شرطًا أن يتم دفع الثمن، حيث يمكن اعتبار هذا البيع نوعًا من الهبة التي يمنحها الزوج لزوجته.
وأكدت الإفتاء أن الشرع يُبيح للشخص التصرف الكامل في أمواله طالما كان بالغًا عاقلًا، وغير مكره أو محجور عليه، منوهة أن التصرفات المباحة تشمل البيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها، بشرط ألا يكون الشخص في حالة مرض الموت.
وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات قد تأتي كنوع من المكافأة أو الإحسان أو بدافع الحب، مع مراعاة نصوص الشريعة بعدم التسبب في حرمان الورثة، والحرص على التسوية بين الأبناء في العطايا.
هل يجوز للزوج كتابة الشقة باسم زوجته؟
ولفتت دار الإفتاء إلى أن البيع الذي لا يتم فيه قبض الثمن يظل بيعًا صحيحًا شرعًا، إذا ما اعتُبر أن الثمن قد تم التنازل عنه كهبة أو صدقة، أو حتى زكاة للمشتري إذا كان مستحقًا لذلك.
وأضافت أن العقد يكون من حيث الشكل بيعًا، لكنه يُعامل كعقد هبة إذا كانت النية كذلك، مردفة أن العقود في الشريعة تعتمد على النوايا والمقاصد وليس فقط الألفاظ المستخدمة.