ما كفارة النذر الذي لا يستطاع تنفيذه؟.. أمين الفتوى يجيب
ما كفارة النذر الذي لا يستطاع تنفيذه سؤال أجاب عنه الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متحدثا عن النذر وأحكامه، قائلا، أن النذر في الطاعات واجب التنفيذ على الوجه الذي قال به الشخص .
وقال أمين الفتوى، خلال حديثه عبر قناة الناس: "الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النذر مكروه ونهى عنه، وأنه لا يرد القضاء، فالنذر به سوء أدب مع الله، ولا يجب أن يشترط الإنسان شيء على الله".
وأضاف: "يحب على الإنسان أن يقبل بالقضاء والقدر، وأن يكون عبدًا لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يجب أن يتعامل مع الله بنزاهة".
وتابع: "دار الإفتاء المصرية اعتمدت أنه إذا قال الشخص لفظ نذرت فيجب عليه أن يفي بالوعد".
وأكمل: "أما إذا قال الشخص، إنه عاهد الله أن يفعل شيء، أو نوى الخير في فعل شيء ما، فليس واجبا عليه الوفاء بالنذر".
وواصل: "لو قال الشخص لفظ نذرت لله تعالى أن أفعل هكذا، فإنه يكون واجب على الشخص أن يفعل ما قاله".
ووفقا لدار الإفتاء فإن النذر واجب الآداء ما دام كان الشخص قادرًا على ذلك. وإذا لم يكن قادرًا على الوفاء بالنذر، حتى لو كان ذلك عن طريق تفريق أيام الصيام، فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم لم يصم فيه، إذا كان ميسورًا.
أما إذا كان يعاني من عسر مالي، يمكنه الخروج من النذر بكفارة يمين واحدة، وفقًا لما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» (رواه أبو داود).
وفي حال عجزه عن دفع الكفارة أيضًا، فلا شيء عليه وفقًا لرأي المالكية، الذين يرون أن النذر يسقط عند العجز الذي لا يُرجى زواله، دون الحاجة إلى كفارة أو فدية.