الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل يجوز الإطعام بدلاً من الصيام في قتل الإنسان بالخطأ؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها في وقت سابق من أحد السائلين، جاء نصه كالتالي: “ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟”.

الإطعام بدلاً من الصيام لقضاء كفارة قتل الخطأ 

وعلقت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن حكم هذا الأمر قائلةً: “إنه من الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين؛ وهو ما يعادل (510) من الجرامات تقريبًا”.

دار الإفتاء المصرية

أقوال العلماء في كفارة القتل الخطأ

أما عن أقوال العلماء حول كفارة القتل الخطأ، فإن القتل الخطأ يوجب أمرين، جاءت على هذا النحو كالتالي:

أحدهما: الدية المخففة على العاقلة.

ثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ لأهله إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

وبناءً على ما تقدم، فإذا ثبت أن القتل بالخطأً، فالواجب عليه الكفارة، ونظراً لعدم وجود الرقبة، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم فقد اختلف في حكمه على قولين.

تم نسخ الرابط