الجمعة 01 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

هل سترتفع أسعار الحديد بعد قرار العمل بقانون البناء لسنة 2008؟.. خبير يجيب

هل سترتفع أسعار الحديد
هل سترتفع أسعار الحديد بعد قرار العمل بقانون البناء لسنة2008

بعد إعلان الرئيس السيسي عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتبسيط إجراءات البناء في مصر وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت في شهر مارس 2021، خبير اقتصادي يوضح لموقع "الأيام المصرية"، أهم مميزات هذا القرار والعائد على المواطنين.

أحمد خطاب: قطاع البناء من القطاعات كثيفة العمالة

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس ينظر إلى قطاع البناء كأحد القطاعات المهمة، لأنها من القطاعات كثيفة العمالة، حيث أن أغلب العمالة تكون من غير المتعلمين، أو أشخاص حاصلون على دبلومات ويعملون باليومية، كما أنه استشهد بمشروع العاصمة الإدارية والتي كان يعمل بها أكثر من 35 الف عامل.

خطاب: لايوجد ارتفاع في أسعار مواد البناء والدولة قادرة على توفيرها

كما تطرق خطاب، إلى أسعار مواد البناء وأبرزها الحديد الذي يشغل كثير من الناس، حيث قال أن الحديد لن يرتفع كثيرًا، لأنه مرتبط بارتفاع سعر المادة الخام التي تدخل في تصنيعه والمستوردة من الخارج بعملة الدولار، ومع استقرار الدولار في الفترة الحالية فبالتالي لا يوجد ارتفاع في سعر المادة الخام.

وأضاف، أن المصنعين لمواد البناء قامو بتسعير المواد على التسعير الجديد، سواء أصحاب الأفران التي تعمل بالغاز أو بالمازوت، وإذا رأت الدولة أنهم تخطو حاجز الزيادة في الأسعار ستحاربهم بالاستيراد من الخارج، واستشهد في هذا الصدد بـ"الحديد التركي"، حيث أنه يعد أرخص سعرًا من الحديد المصري وتستطيع الدولة محاربة جشع التجار باستيراده لملئ السوق ونزول الأسعار.

تعديلات قانون البناء أبرز التشريعات المرتقبة لضبط المنظومة.. فض التشابكات  بين الوزارات وإعادة النظر في مدة سريان الرخصة.. وضوابط وإجراءات لاستخراجها  بما يتفق مع ما تحقق من إنجازات في ملف تطوير العشوائيات -
هل سترتفع أسعار الحديد بعد قرار العمل بقانون البناء لسنة 2008؟

ما نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟

يبحث العديد من المواطنين على محرك البحث جوجل في الآونة الأخيرة، عن نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.

ويقدم لكم موقع الأيام المصرية لأهم المواد التي ينص عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – 11 مايو سنة 2008

تم نسخ الرابط