هل تجب الدية والكفارة على إجهاض الجنين؟.. الإفتاء توضح
استقبلت دار الإفتاء المصرية تساؤلًا من أحد متابعيها حول حقيقة وجوب الدية والكفارة على إجهاض الجنين، وجاء نص السؤال على النحو الآتي: "ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها".
وتابع السائل: "لقد تمت بالفعل عملية الإجهاض، وقد قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟".
هل تجب الدية والكفارة على إجهاض الجنين؟
أجابت دار الإفتاء عن السؤال الوارد إليها عبر موقعها الرسمي قائلة: "إنه في حال بلغ الجنين مائةً وعشرين يومًا فما بعدها وكان هناك ضرر من الحمل قرره الأطباء، فإنه يجوز في هذه الحالة إجهاض الجنين ولا تجب الدِّيَّة (الغُرَّة) ولا الكفَّارة على الزوجة".
حكم إسقاط الجنين بعد 120 يومًا لغير ضرورة
وكشفت الدار أن الجنين هو بداية تكوين النفس البشرية وأساس استمرار النسل الإنساني، وذلك منذ لحظة استقرار مادته في رحم الأم ومروره بمراحل التطور المختلفة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.