مجلس النواب يوافق على 5 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإجراءات التحقيق مع المتهم.
وخلال الجلسة، قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن قاضي التحقيق عند نظره في القضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة تتم إحالة القضية إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات، أما إذا لم تتوافر الأدلة الكافية، فلا يتم إتمام الإحالة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: «نحن نستخدم لفظا مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».
مجلس النواب يوافق على 5 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة 86: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها».
ووافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضِ مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
كما وافق المجلس على المادة 81 وتنص على «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية».
كما وافق مجلس النواب على المادة 82، وتنص على «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها ويجوز له حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه».
كما وافق على المادة 84 وتنص على «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون».