الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

تسوية أوضاع الممولين .. "الحكومة" توافق على مشروع قانون يعزز استقرار الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وحل المنازعات الضريبية القائمة، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وتعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي والدولة.

مشروع قانون يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين

ينص مشروع القانون على عدم محاسبة غير المسجلين ضريبيًا على ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بالقانون، بشرط التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من سريانه، ويمنح المشروع الحق للممولين في تقديم إقرارات ضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2023، مع إمكانية تعديل الإقرارات السابقة لتصحيح أي أخطاء دون احتساب غرامات تأخير.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون

كما يسمح القانون بإنهاء المنازعات الضريبية للفترات قبل 1/1/2020 بتسوية بنسبة 30% من الضريبة المستحقة في حالات تقديم إقرار، و40% من الضريبة في حالات عدم تقديم الإقرار أو تقديمه بخسائر، مع إمكانية سداد الضريبة بالتقسيط.

ويوفر القانون مزايا خاصة للممولين الذين يتم فحصهم بناءً على دفاتر منتظمة، بمنحهم إمكانية التجاوز عن كامل مقابل التأخير في حال سداد أصل الدين الضريبي بالكامل خلال 3 أشهر، ويتيح القانون للأفراد الذين قاموا بتصرفات عقارية خلال 5 سنوات الماضية تسوية الضريبة مع إعفاء كامل من غرامات التأخير عند السداد في غضون 6 أشهر، مع حظر المحاسبة عن التصرفات التي مر عليها أكثر من 5 سنوات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة 2016.

وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

تم نسخ الرابط