ما حكم بيع الآثار والمتجارة فيها؟ .. فتوى أثارت الجدل
ما حكم بيع الآثار والمتجارة فيها؟.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها بشكل عام، خاصةً تلك التي يعثر عليها الشخص في أرض يمتلكها.
حكم بيع الآثار والمتاجرة فيها
وأجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال في فتوى سابقة، موضحة أن المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غيرهما من المعاملات لا تجوز شرعًا إلا في إطار ما ينظمه القانون ويحدده ولي الأمر بما يحقق الصالح العام.
وأضافت أنه لا يحق للإنسان التصرف في الآثار حتى وإن تم العثور عليها في أرض مملوكة له؛ لأن ملكية الأرض لا تستتبع ملكية الآثار المدفونة فيها؛ إذ لا ينتقل حق التصرف فيها تلقائيًّا.
هل يجوز للإنسان الانتفاع بالآثار إذا كان من ورثة المالك الأصلي؟
وأكدت أن ملكية الآثار تبقى عامة لصالح المجتمع حتى وإن كان المالك الحالي من ورثة المالك الأصلي للأثر، وهو ما يعد احتمالاً نادرًا، منوهة أنه في هذه الحالة أيضًا، يتوجب ردها إلى الدولة باعتبارها مالاً عامًا، وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي والإفتائي في مصر.
القانون المصري
تنص المادتان 23 و24 من قانون حماية الآثار المصري، على أنه يتوجب على أي شخص يعثر بالمصادفة على أثر منقول أو على أجزاء من أثر ثابت في موقع ما أن يبلغ أقرب جهة إدارية بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العثور، مع الحفاظ على الأثر حتى تتولى السلطة المختصة استلامه، وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يُعتبر الشخص حائزًا للأثر بدون تصريح رسمي.