المادة 242.. أسباب اعتراض نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتشرت حالة كبيرة من الغضب بين قطاعات كبيرة من المحامين وذلك لاعتراضهم على نصوص المواد التي تأتي على حق الدفاع وحصانة المحامين أثناء ممارسة عملهم أمام المحاكم وخاصة نص المادة 242 ، ويستعرض لكم موقع الأيام المصرية نص المادة 242 في السطور التالية.
إحالة المحامي إلى النيابة العامة
وجاءت المادة 242 لتنص على:" مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، أو لرئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى".
بيان نقابة المحامين بشأن مشروع الإجراءات الجنائية الجديد
وتلقى مجلس النواب بيان من نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد ومقترحاتهم لصياغات بديلة.
وفيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تحفظت عليها النقابة، وأن لجنة مناقشة القانون بمجلس النواب تحفظت على عبارة "التشويش" لتجنب اعتبار رنة الهاتف تشويشًا من جانب القضاء.
وطالبوا بإستبدال "إحالة المحامي للنيابة العامة" بـ"المحضر الذي تحرره المحكمة بحق المحامي"، وذلك حفاظًا على كرامة المحامي، لأن الصياغة السابقة كانت تعني القبض على المحامي وتقييد حريته.
وأشارت نقابة المحامين إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة، فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلًا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بالإخلال بنظام الجلسة.
اللجنة الدستورية توافق على تعديل المدة 242
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.