مجلس النواب يوافق على تعديل مواد قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموعة من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بقاضي التحقيق، وذلك في إطار تطوير وتحديث النظام القضائي بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.
مجلس النواب يوافق على تعديل مواد قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
وجاءت المواد كالتالي:
المادة ١٩٦:
- تنص هذه المادة على أنه يجب أن ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بعد مرور خمسة عشر يومًا، مع مراعاة أحكام المادة ١٢٠ من نفس القانون.
- ويمكن لقاضي التحقيق تمديد فترة الحبس أو التدبير بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، على أن تكون مدة التمديد في كل مرة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع التمديد 45 يومًا.
- وإذا لم يتم الانتهاء من التحقيق، يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر تمديد الحبس وفقًا لأحكام المواد 122 و123 و124 من القانون.
المادة ۱۹۷:
- تتيح هذه المادة لقاضي التحقيق إمكانية إصدار أمر بالإفراج عن المتهم في أي وقت بعد سماع أقوال النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم.
- ويجدر بالذكر أنه في حال كان الحبس أو التدبير قد تم بموجب قرار من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، فلا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر خلالها الأمر بالحبس أو التدبير، إلا إذا كان ذلك من قبل المحكمة نفسها.
المادة ۱۹۸:
- تحدد هذه المادة الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء التحقيق، حيث يتعين على قاضي التحقيق إرسال الأوراق إلى النيابة العامة، التي يجب عليها تقديم طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا للتدبير، وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
- كما يجب على قاضي التحقيق إبلاغ باقي الخصوم لإبداء ملاحظاتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
المادة ۱۹۹:
- تنص هذه المادة على أن قاضي التحقيق إذا رأى أنه لا توجد دلائل كافية لإقامة الدعوى الجنائية، يجب أن يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك ويقوم بإطلاق سراح المتهم، إلا إذا كان محبوسًا بسبب آخر أو بناءً على تدبير آخر.
- لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناءً على طلب النيابة العامة.
- كما يتعين أن يتضمن هذا الأمر الأسباب التي استند إليها، ويتم إبلاغ النيابة العامة والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وفي حال وفاة أحدهم يتم الإبلاغ للورثة.
المادة ۲۰۰:
- تنص المادة على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة وأن الأدلة ضد المتهم كافية، فيجب عليه إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها.
- وفي حال كانت الجريمة تتعلق بالصحف أو غيرها من وسائل النشر (ما عدا الجنح التي تضر بالأفراد)، فإنها تُحال إلى محكمة جنايات أول درجة.
- أما إذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، فيجب إحالتها إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات اللازمة.