الخميس 23 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

القوى العاملة: منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلًا من 3

المرأة العاملة
المرأة العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر كما ينص عليه القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

المادة 53.. يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

وبحسب النص الذي وافقت عليه اللجنة، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. 

ووفقًا للمادة، يجب على العاملة تقديم شهادة طبية تبين التاريخ المرجح لحدوث الوضع، وتعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر، شريطة ألا تستحق العاملة إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

المرأة العاملة

كما نصت المادة على تقليص ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، على أن تمنع من العمل الإضافي طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب تحديد 45 يومًا كحد أدنى بعد الوضع، في حين أن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع، وأوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن النص في مشروع القانون يتضمن مزايا عديدة للمرأة، بما في ذلك تقليص ساعات العمل اليومية أثناء الحمل، مع ضمان عدم إلزامها بالعمل الإضافي طوال تلك الفترة.

من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن مدة أربعة أشهر لإجازة الوضع تتماشى مع المعايير الدولية للعمل وتنسجم مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن المسألة ستظل جوازية للمرأة بناءً على طلبها.

مادة 54.. تمنح العاملة حق العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع

كما وافقت اللجنة على مادة 54 التي تمنح العاملة حق العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع دون المساس بأي من مزاياها، ووضعت شروطًا تحظر فصل العاملة أثناء الإجازة أو بعد عودتها إلا إذا كان الفصل لسبب مشروع.

المواد المتعلقة بإجازة الأمومة والرعاية

أجلت اللجنة مناقشة المادة 55 الخاصة بإجازة الأمومة لرعاية الطفل، لتنظيم الصياغة، ووافقت على المادة 57 التي تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها بشرط أن تخطر صاحب العمل بذلك في خلال ثلاثة أشهر.

المرأة العاملة

كما أقرت المادة 58 التي تلزم صاحب العمل بتعليق نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، بما يشمل إجراءات ساعات العمل المرن والعمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة.

مناقشة إنشاء دور الحضانة للنساء العاملات

أما بالنسبة للمادة 59، التي تلزم المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، فقد أجلت اللجنة مناقشتها لضبط الصياغة، وقد أثار النائب إيهاب منصور تساؤلات حول تطبيق هذه المادة على أرض الواقع، مطالبًا بتقليص العدد إلى أقل من 100 عاملة وتوضيح ما يعنيه "المنطقة الواحدة" في هذا السياق.

تم نسخ الرابط