مجلس النواب يوافق على مواد حالات التلبس فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على الآتي:
- يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة.
- يعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها.
- يثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
- يسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.
- يجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وفي إطار دور الموقع الخدمي، يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن مواد حالات التلبس فى قانون الإجراءات الجنائية خلال السطور التالية.
قانون الإجراءات الجنائية
وتقدم 4 نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.
ومن جانبه، أكدت النائبة سناء السعيد أن الواجب انتقال مأمور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر.
وأضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
ووافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.