مجلس النواب يناقش قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جلسة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 بمناقشة قانون لجوء الأجانب.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المرسل من الحكومة الي لجنة مشتركة من لجان الدفاع والدستورية وحقوق الانسان والتعليم والبحث العلمي والخطة، وذلك لدراسته والخروج بمشروع قانون ينظم عملية الهجرة واللجوء لمصر.
مزايا ومعالم قانون مشروع لجوء الأجانب
وكان أعلن مجلس النواب خلال إنفوجراف له عن مزايا ومعالم قانون مشروع لجوء الأجانب والتي جاءت على النحو التالي:
مميزات قانون مشروع لجوء الأجانب
وفقًا للإنفوجراف الذي نشره مجلس النواب فإن المميزات التي يحصل عليها اللاجئ جاءت على النحو التالي:
- يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق
- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية
بدور العبادة المخصصة لذلك خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وأثاره والميراث، والوقف القانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. - تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه و
القوانين ذات الصلة. - حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب. - حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.