الإعدام أو المؤبد مصير الإعلامية داليا فؤاد بتهمة حيازة مخدر GHB في هذه الحالة؟.. تفاصيل
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أشرف ناجي، إن جريمة الإعلامية والممثلة داليا فؤاد المتهمة بحيازة مخدر “غاما هيدروكسي بوتيرات”، الشهير بـ GHB وهو من المخدرات المدرجة بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئه الدواء رقم 600 لسنة 2023، ومن قبض معها ممن يحمل جنسيه دوله أجنبية وضبط مخدر مستورد من الخارج يمكن تصنيفه على أنه جريمة جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الاتجار بها.
أضاف "ناجي" في تصريحات لـ «الأيام المصرية» أن جريمة جلب المخدرات وحيازتها وفقًَا للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989 هي الإعدام أو المؤبد اذا استعملت المحكمة الرأفة.
عقوبات مشددة لجريمة جلب المخدرات والإتجار
شرح الخبير القانوني موضحا أن القانون وضع عقوبات مشددة لجريمة جلب المخدرات والإتجار فيها فنصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من:
- صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه او نقله أيا كان طور نمره وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وأشار أشرف ناجي إلى أن المحكمة تقضي فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
السجن مده لا تزيد عن 6 سنوات في هذه الحالة
واستطرد موضحا أنه في حالة ثبوت أن حيازة الإعلامية لتلك المواد مجرد حيازة بدون قصد في فيلتها وليست لها صلة بالجلب من الخارج وليست بقصد الاتجار بل مجرد حيازة أو تخزين لصالح الشخص الأجنبي المستورد، تكون العقوبة المنتظرة هي السجن مده لا تزيد عن 6 سنوات، وهي عقوبة الحيازة بدون قصد.
أما في حالة ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدرة أو عدم علمها بوجودها في الفيلا وأنها مؤجرة الفيلا بما فيها على هذا النحو بشرط ثبوت عدم صلتها بإدخال هذه المواد للفيلا بالأدلة اللازمة والتحريات وتفريغ الكاميرات، فمن الممكن أن تحصل على حكم بالبراءة وفي النهايه ستحصل على محاكمة عادلة سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونية أمام المحكمة لكون الواقعة من الجرائم ذات العقوبات المشددة طبقا لنصوص قانون مكافحة المخدرات.
وتنص المادة 34 من القانون على أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، الآتي:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل
عقوبة الاعدام في هذه الحالة
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1 – إذا استخدم الجاني في إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له اتصال بها بأي وجه.
3 – إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 – إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.