منها إثارة الفزع بين المواطنين.. صبحي كابر يواجه اتهامات خطيرة أمام النيابة
تقدم المحامي أشرف ناجي الجندي ببلاغ للنائب العام ضد صبحي كابر، صاحب سلسلة مطاعم "صبحي كابر" الشهيرة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والتأثير سلبًا على الاقتصاد القومي.
إحالة بلاغ يتهم صبحي كابر بنشر أخبار كاذبة إلى نيابة الساحل
وأشار المحامي في بلاغه إلى أن المصريين تفاجأوا مؤخرًا بإعلان بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير بسبب ظروف قهرية، مما أثار حالة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشار شائعات عن بيع المطعم بمبلغ 300 مليون جنيه
وأوضح المحامي أنه تم نشر إعلان على الصفحة الرسمية للمطعم على "فيسبوك" يفيد بالبيع، ما أدى إلى انتشار شائعات حول السبب، وخاصة بعد تداول أنباء عن بيع المطعم بمبلغ 300 مليون جنيه لمجموعة تجار سيارات تُعرف باسم "أولاد الإمام".
وأضاف : ازاد الوضع تعقيدًا بعد تصريحات صبحي كابر بأنه تعرض لعملية نصب بقيمة 125 مليون جنيه، وأنه اضطر لبيع المطعم منذ عام، مشيرًا إلى معاملته السيئة في مطعمه الجديد.
وذكر المحامي أن المشترين الجدد للمطعم أعلنوا أنهم اشتروا المحل والعلامة التجارية، معتبرين ما قاله صبحي كابر مجرد دعاية لمطعمه الجديد.
الشائعات تضر بالثقة في الدولة وتسيء إلى الاقتصاد القومي
وأضاف أن هذه التصريحات والشائعات تضر بالثقة في الدولة وتسيء إلى الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالاقتصاد وتثير الفزع بين المواطنين، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وطالب المحامي بالتحقيق في الشكوى والتحقق من صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن ما يحدث يضر بمصلحة البلاد ويؤثر على صورتها أمام العالم، وقد يكون له تأثيرات سلبية على النشاط السياحي والتجاري في مصر.
العقوبة المتوقعة
المادة ( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولأتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد))
المادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة))
المادة 188" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة "
ومن ثم يجب عقاب كل من تسول له نفسه نشر اشاعات او اخبار كاذبه عن وقائع نصب او استيلاء او اخبار غير صحيحه تسيء للحالة الاقتصادية للبلاد بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد عن خمسه سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه تجنبا لإثارة الفزع وزعزعة استقرار وأمن المجتمع وتكدير الامن والسلم العام في وقت يحتاج منا فيه الوطن الى التضامن والتعاضد والتكاتف من اجل الوطن حيث ان هذه الاخبار الكاذبة تثبت الرعب في نفوس المواطنين كما تعطي انطباعا سيئا للعالم عن حاله البلاد وهو ما يؤثر علي مصالح البلاد من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والسياحية ويسيء لمصر وللمصرين ما قام به صاحب المطاعم الشهيرة الهدف منه التهرب من الضرائب بوجه عام .